الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص85
وقطائعهم (1) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة وغيرها، غير المغصوبة، من مسلم، أو مسالم، (وميراث فاقد الوارث) الخاص، وهو من عدا الإمام، وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك، (والغنيمة بغير إذنه) غائبا كان، أم حاضرا على المشهور (2) وبه رواية (3) مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.
والمشهور أن هذه الانفال (4) مباحة حال الغيبة فيصح التصرففي الأرض المذكورة بالاحياء، وأخذ ما فيها من شجر، وغيره.
نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه، للرواية (5)، وقيل: بالفقراء مطلقا (6)، لضعف المخصص، وهو قوي.
وقيل: مطلقا كغيره (7).
(وأما المعادن) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام (فالناس
(1) جمع قطيعة، وهي ما لا ينقل من المال، بخلاف الصوافي التي هي منقولة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
(2) إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
(3) الوسائل 16 / 1 من أبواب الانفال.
(4) يعني بالاضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
(5) الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(6) من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم – 5 -.
(7) يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الانفال المباحة لجميع الشيعة.