پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص79

الآية (1)، وصريح الرواية (2)، (ثلاثة) منها (للامام عليه السلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا، أو إلى نوابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى (3)، لأنهم وكلاؤه (4)، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الاصناف (5) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بسط، وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أو دعه من ثقة، وهكذا ما دام (غائبا، أو يحفظ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناهفي النائب (6)، وليس له أن يتولي إخراجه بنفسه إلى الاصناف مطلقا (7)، ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ضمن (8)، ويظهر من إطلاقه

(1) وهي قوله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).

(2) الوسائل 9 / 1 من أبواب قسمة الخمس.

(3) يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء.

(4) كذلك يأتي في كتاب القضاء.

(5) أي الاصناف المستحقين لسهم (ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل) من (بني هاشم).

(6) وهو الحاكم الشرعي، فيتولى من يجب عليه الخمس حفظه وديعة عنده، ثم يودعه ثقة، وهكذا.

(7) سواء وجد الإمام أو النائب، أم لا.

(8) أي فإن تولى إخراج الخمس إلى الاصناف غير الحاكم الشرعي ضمن، وعليه دفع مثله للامام، أو نائبه