پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص73

ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية.

ويحتمل وجوبها (1) عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والأول (2) في البيان، ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول (3)، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف (4).

(وهذه) الأرض (لم يذكرها كثير) من الأصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، والتقي.

والمتأخرون أجمع (5) والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها، ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق (6) عن الباقر عليه السلام.

(وأوجبه أبو الصلاح في الميراث، والصدقة، والهبة)، محتجا بأنه

(1) أي وجوب النية على الآخذ وهو الحاكم، أو الجابي.

(2) أي عدم وجوب النية.

(3) بأن استقال الذمي من المسلم البايع، فأقاله المسلم.

فقيل: بسقوط الخمس عن الذمي، بناء على أن الاقالة فسخ، أما لو قلنا بأنها بيع جديد فلا يسقط الخمس عن البيع الأول.

(4) أي لما كان الفسخ في الاقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس.

(5) جملة مستأنفة.

(المتأخرون أجمع) مبتداء (والشيخ) عطف عليه و (على وجوبه فيها) خبر.

أي أن المتأخرين جميعهم وكذا الشيخ من المتقدمين قائلون بالوجوب.

(6) عن أبي جعفر عليه السلام: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) الوسائل 1 / 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.