الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص68
ولو علم نقصانه عنه (1) اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة (2) على الظاهر، وخمسا في وجه، وهو أحوط، ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه، ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان، أجودهما ذلك (3).
وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا (4)، أو دار الاسلام ولا أثر له عليه، ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى (5) هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق، فلو كان كذلك عرفه المالك، فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا (6)، وإلا عرفه من قبله، من بائع وغيره، فإن اعترف به، وإلا فمن قبله ممن يمكن، فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب (7)، ولو ادعاه بعضهم
(1) أي نقصان الحرام عن مقدار الخمس.
(2) نصب على الحالية، أي حال كون ما يتيقن صدقة.
(3) أي الضمان، لأن (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فإن دفع مال الغيرصدقة إلى الفقير أو خمسا، لا يرفع الضمان الذي أوجبته اليد المتسلطة على مال الغير بلا رخصة منه.
أما وجه عدم الضمان فهو أن دفع الخمس لما وقع بإذن الشارع فكأنه وقع بإذن المالك، لأن الشارع هو المالك الحقيقي فتكفي رخصته.
(4) سواء كان عليه أثر الاسلام، أم لا.
(5) تأتي أحكامها في باب اللقطة.
(6) بلا يمين ولا توصيف ولا بينة.
(7) فإن كان سبب ملكيتهم هي الوارثة قسم بينهم حسب فروض الإرث =