پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص62

القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا وإن برئ الدافع، بل يبقى المال مضمونا عليه، وتعذر الارتجاع مشترك (1)، والنص مطلق (2).

= مالكها مع عدم استحقاق الآخذ، سواء كان عبدا له، أم غيره.

(1) جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن استرجاع المال من غير العبد متعذر، فأجاب بأن احتمال التعذر وعدمه آت في كل من العبد وغيره.

(2) أي النص الوارد في المقام مطلق لا يختص بالعبد أو بغيره.