الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص60
أو أربعة، لا أن الصاع منه (1) قدر آخر (2)، (ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت) من غير انحصار في درهم عن الصاع، أو ثلثي درهم، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت.
(وتجب النية فيها وفي المالية) من المالك، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق، أو وكيله عموما كالامام ونائبه عاما، أو خاصا (3)، أو خصوصا (4) كوكيله، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق (5) أو وكيله الخاص فنوى القابض (6) عند دفعها إليه أجزأ، (ومن عزل إحداهما) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية، (لعذر) مانع من تعجيل إخراجها، (ثم تلفت) بعد العزل بغير تفريط (لم يضمن)، لأنه بعد ذلكبمنزلة الوكيل في حفظها، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا (7) إن جوزنا العزل معه، وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه، ونماؤه تابع (8)،
= لا إلى تقدير الصاع في اللبن بوزن غير وزنه في سائر الأشياء والاضاس.
(1) أي من اللبن.
(2) فإن الصاع وزن واحد بالنسبة إلى جميع الاجناس.
(3) أي نائبا خاصا للامام عليه الصلاة والسلام بورود نص خاص بشأنه، أو خاصا في أخذ الزكاة فحسب.
(4) أي وكيل المستحق وكالة خصوصية.
(5) المراد به الإمام، أو نائبه العام، أو الخاص.
(6) أي الإمام، أو نائبه.
ومقصوده: أن المالك لو لم ينو عند رفع الزكاة إلى الإمام ولكن الإمام نوى عند دفعها إلى الفقير كان ذلك مجزيا.
(7) مع التفريط وعدمه.
(8) أي نماء المعزول تابع في كونه حقا للفقير.