الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص58
ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال (1)، (ويجب على البالغ العاقلالحر) لا على الصبي والمجنون والعبد، بل على من يعولهم إن كان من أهلها (2)، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه (3)، وفي جزئه الرق والمشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره (4) (المالك قوت سنته) فعلا، أو قوة، فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه، (فيخرجها عنه وعن عياله) من ولد، وزوجة، وضعيف.
(ولو تبرعا) (5).
والمعتبر في الضيف وشبهه صدق إسمه قبل الهلال ولو بلحظة، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها، حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه، وتسقط عنه لو كان بإذنه، ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة (6)، بل تجب مطلقا، ما لم يعلهما غيره (7) ممن تجب عليه (8)، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة،
(1) أي هلال شوال.
(2) أي كان جامعا لشرائط وجوب الزكاة عليه.
(3) من الربع أو النصف أو الثلث.
(4) أي غير المولى وعند ذلك تجب الزكاة على من يعوله.
(5) أي ولو كانت الاعالة تبرعية.
(6) أي إن زكاة فطرة الزوجة والعبد على الزوج والمولى ولو كانا في نفقة أنفسهما.
(7) أي غير المولى والزوج.
(8) أي كان المعيل مخاطبا بالزكاة، بأن كان موسرا، وإلا كانت الزكاة =