الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص57
لذلك (1) والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه، فيجب عليهما أو يستحب، أما المستحق فيستحب له بغير خلاف.
(ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه) وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره، وكذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد، وأسقط الشيخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله لبطلان التأليف بعده، وهو ضعيف.
(وليخص زكاة النعم المتجمل)، وزكاة النقدين والغلات غيرهم، رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجل (2) الأمرين عند الناس، (وإيصالها إلى المستحي من قبولها هدية)، واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده،أو يد وكيله، مع بقاء عينها.
وتطلق على الخلقة وعلى الاسلام، والمراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل المال، وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام (3)،
(1) أي للاتباع بالرسول الاكرام صلى الله عليه وآله، وورود لفظ الصلاة في الآية الكريمة.
(2) والحديث ورد بلفظ (أجمل) راجع الوسائل الباب 26 حديث رقم – 1 – من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) أي إن فسرنا (الفطرة) بالخلقة فالزكاة زكاة الأبدان، كما أن تلك الزكاة زكاة الأموال.
وإن فسرناها بالاسلام، فالزكاة زكاة الدين والاسلام، أي مالية على نفس الاسلامية، ولذلك وجبت على المسلم فحسب.