الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص55
لأنه نفي (1)، (ويستحب قسمتها على الاصناف) الثمانية لما فيه (2) من فضيلة التسوية بين المستحقين (3)، وعملا بظاهر الاشتراك (4) (وإعطاء جماعة من كل صنف) اعتبارا بصيغة الجمع (5)، ولا يجب التسوية بينهم،بل الأفضل التفضيل بالمرجح (6).
(ويجوز) الدفع إلى الصنف (الواحد) والفرد الواحد منه، لما ذكرناه من كونه (7) لبيان المصرف، فلا يجب التشريك، (و) يجوز (الاغناء) وهو إعطاء فوق الكفاية (إذا كان دفعة) واحدة، لاستحقاقه حال الدفع والغنا متأخر عن الملك فلا ينافيه، ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية.
= في ذلك اليوم.
فانحصر النفي والاثبات في موضوع واحد.
(1) هذا دليل لعدم قبول الشاهد في صورة عدم الحصر، لأن شهادة الشاهد بالعدم نفي ودعوى المالك إثبات، والنفي لا يعارض الاثبات ما لم ينحصرا في موضوع واحد شخصي من كل الجهات.
(2) أي في التقسيم على الاصناف.
(3) هذا إذا وجدت الاصناف جمعاء، أما في زماننا هذا فبعض الاصناف معدوم الوجود (كذوي الرقاب) مثلا.
(4) أي ظهور الآية الكريمة في اشتراك الجميع في الزكاة حيث عطفهم بالواو المقتضي للجميع.
(5) حيث ذكرت الآية الكرية كل صنف بلفظ الجمع.
(6) كالعلم والفضيلة.
(7) أي ذكر الآية لهؤلاء والأصناف يكون لبيان المواضع التي تصرف فيها الزكاة.