پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص53

(ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه، أو بساعيه) لوجوب طاعته مطلقا (1) (قيل: وكذا) يجب دفعها (إلى الفقيه) الشرعي (في) حال (الغيبة) لو طلبها بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للامام كالساعي بل أقوى، ولو خالف المالك وفرقها بنفسه لم يجز، للنهي المفسد للعبادة (2) وللمالك استعادة العين مع بقائها، أو علم القابض (3)، (ودفعها إليهم ابتداء) من غير طلب (4) (أفضل) من تفريقها بنفسه، لأنهم أبصر بمواقعها، وأخبر بمواضعها، (وقيل) والقائل المفيد والتقي (5): (يجب) دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون، وألحق

(1) في أمر الزكاة وغيرها.

(2) أي النهي المستفاد من الأمر، حيث إن أمر الإمام عليه الصلاة والسلام وطلبه يقتضي النهي عن مخالفته – بقانون (الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده) على رأي القدامى – وبما أن أداء الزكاة عبادة والنهي في العبادة مقتض لفسادها.

فالزكاة التي خولف فيها أمر الإمام عليه الصلاة والسلام تقع باطله، وغير مجزية، (3) بما أن المالك قد دفع المال إلى الفقير باختياره وهو الذي سلطه على ماله ولكنه لم يقع عن زكاته، فله استرجاع عين ماله في صورتين: الأولى: أن تكون العين باقية لم يتلفها الفقير سواء كان عالما بواقع الأمر، أم لا.

(الثانية).

أن يكون الفقير عالما بفساد هذا الدفع، فيجب عليه ارجاع العين إلى مالكها، سواء أتلفها، أم لا، لأنه كان يعلم بعدم استحقاقه لهذا المال.

(4) أي طلب الإمام أو نائبه أو الفقيه.

(5) هو الشيخ تقي الدين بن نجم الدين الحلبي، كان معاصرا للشيخ الطوسي، قرأ عليه وعلى السيد المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين.

وصفه الشهيد الثاني قدس سره بقوله: ” الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية “.