الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص48
الفقير بها) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه (1) ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها (2)، وكذا يجوزلمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك، (وإن مات) المديون مع قصور تركته عن الوفاء (3)، أو جهل الوارث بالدين (4)، أو جحوده وعدم إمكان إثباته شرعا (6)، والأخذ منه مقاصة (7).
وقيل: يجوز مطلقا (8).
بناء على انتقال التركة إلى الوارث، فيصير فقيرا (9) وهو ضعيف (10) لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به، (أو كان واجب النفقة) أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين، فإنه
(1) الضمير من ” عليه ” أولا يرجع إلى الدين، وثانيا يرجع إلى المديون، والمعنى: إن كانت على ذمة الدائن زكاة يجوز له احتسابها على المديون، مقاصة لطلبه (2) يعني لا يشترط أن يدفع الزكاة إلى المديون ثم يسترجعها منه، ليكون الأول إخراجا للزكاة، والثاني استيفاء للدين، كلا على حده، فإن هذا لا يجب.
(3) أي كانت أقل من دينه.
(4) ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
(5) يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الاثباتوأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
(6) في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
(7) أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
(8) أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
(9) أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
(10) لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.