پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص46

منها، (قيل) والقائل المفيد والفاضلان (1): (ومسلمون أيضا) وهم أربع فرق، قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الاسلام، وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم، وقوم بأطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو رغبوهم في الاسلام، وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا عن عامل.

ونسبه المصنف إلى القيل، لعدم اقتضاءذلك الاسم، إذا يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل الله، والأخير إلى العمالة.

وحيث لا يوجب البسط، وتجعل الآية (2)، لبيان المصرف كما هو المنصور (3) تقل فائدة الخلاف، لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

(وفي الرقاب) – جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية، وتنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك، أو الاختصاص كغيرهم (4)، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص، بخلاف غيرهم، ومثلهم في سبيل الله والمناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب وسبيل الله، بغير حرف الجر (5)

(1) أي المحقق – صاحب الشرائع – والعلامة الحلي قدس سرهما.

(2) أي آية ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين.

الخ ” التوبة: 61.

(3) أي الحق، لأن الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين، وهذا لا يدل على وجوب البسط عليهم جميعا، فالحصر إضافي، قصرا إفراديا.

(4) حيث إن سائر المستحقين يملكون ما أوتوا من زكاة يصرفونها فيما شاءوا، أما هذا الصنف ” في الرقاب ” فيجب اقتصار صرفها على فك رقابهم،دون سائر حوائجهم.

(5) لأن الرقبة بنفسها إن كانت مستحقة، كانت الزكاة ملكا لها، فكان =