الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص39
وجوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل، أو التعميم (1) وفي البيان كذلك، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لايؤدي إلى الاهمال وآخرون شهرا، وشهرين مطلقا (2) خصوصا مع المزية (3) وهو قوي(ولا يقدم على وقت الوجوب) على أشهر القولين (إلا قرضا، فتحتسب) بالنية (عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة) الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها (4) ولو باستغنائه بنمائها (5) لا بأصلها (6)، ولا بهما (7) أخرجت على غيره (8).
(ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق) فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب إليه فالأقرب، إلا أن يختص الأبعد بالامن، وأجرة النقل حينئذ على المالك (فيضمن) لو نقلها إلى غير البلد
(1) أي يكون في التأخير تعميم إيصال الزكاة بالنسبة إلى جميع طبقات المستحقين.
(2) وإن لم تكن في التأخير مصلحة.
(3) أي مع المصلحة، فهذا القول الأخير لا يرى لزوما في وجود المصلحة بل أن مراعاتها تكون أولى.
(4) مرجع الضمير الصفة أي خرج القابض عن صفة الفقر.
(5) أي بنماء الزكاة، لأنه لو استعيد من القابض أصل الزكاة لم يرجع إلى الفقر، بل يبقى على الاستغناء والكفاية بالنماءات التي حصلت عنده.
(6) مرجع الضمير (الزكاة) أي لا يكون استغناؤه بأصل الزكاة.
(7) مرجع الضمير الزكاة والنماء أي: لو كان استغناؤه بأصل الزكاة ونمائها تحتسب الزكاة عليه أيضا.
(8) أي استرجعت الزكاة من القابض ودفعت إلى غيره بعد أن استغنى القابض بنمائها، لا بأصل الزكاة، أو بإصلها مع نمائها.