الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص37
مع) مضي (الحول) السابق، (وقيام رأس المال فصاعدا) طول الحول (1) ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول (2) فلا زكاة، (ونصاب المالية) وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا (3) وإلا فنصاب أصله (4) وإن نقص بالآخر (5) وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط (6) وهو قوي، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه، وهو خيرة البيان، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال (7)، ويعتبر بلوغ حصة العالمنصابا في ثبوتها عليه (8) وحيث تجتمع الشرائط (فيخرج ربع عشر القيمة) كالنقدين (9).
(1) أي بقاء رأس المال من أول السنة إلى آخرها.
(2) أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
(3) جمع العرض بسكون الراء – كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
(4) أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
(5) أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
(6) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في ” مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب “، ولم يذكر شرطا آخر.
(7) أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
(8) أي على العامل.
(9) أي الذهب والفضة