الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص34
(ونصابها) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا (ألفان وسبعمائة رطل) بالعراقي، أصله خمسة أوسق، ومقدار الوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، ومضروب ستين في خمسة، ثم في تسعة تبلغ ذلك (1)، (وتجب) الزكاة (في الزائد) عن النصاب (مطلقا) وإن قل بمعنى أن ليس له إلا نصابواحد، ولا عفو فيه.
(والمخرج) من النصاب وما زاد (العشر إن سقي سيحا) (2) بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل (3)، أو بعده، (أو بعلا) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء، (أو عذيا) بكسر العين (4)، وهو أن يسقى بالمطر، (ونصف العشر بغيره) (5) بأن سقي بالدلو (6) والناضح (7) والدالية (8) ونحوها (9)، (ولو سقي بهما فالأغلب) عددا مع تساويهما في النفع، أو نفعا ونموا، لو اختلفا (10)
(1) أي ” الفين وسبعمأة ” هكذا: (60 ب 5 ب 9 = 2700).
(2) السيح: هو الجري على وجه الأرض.
(3) لأن سقي الزرع في وادي النيل يكون بفيضان النيل الزراعة فتروى الأرض، ثم تزرع.
(4) وآخره ياء مثناة من تحت.
(5) أي بغير المذكور من سيح، وعذي، بعل.
(6) أي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر باليد.
(7) أي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر بالبعير.
(8) الداليه: الناعورة.
(9) كالمضخات، والمكائن الحديثة مثلا.
(10) أي لو اختلف السقيان من حيث النفع للزراعة.