الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص33
قبل الانعقاد مطلقا (1) يوجب الزكاة (2) على المنتقل إليه صحيحا (3) إلا أنه في النخل خال عن الفائدة إذ هو كغيره من الحالات السابقة (4) وقد استفيد من فحوى الشرط (5) أن تعلق الوجوب بالغلات، عند انعقاد الحب والثمرة وبدو صلاح النخل، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة (6) وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم؟.
وظاهر النصوص دال عليه (7).
= بمجرد الانعقاد، بل الوجوب في النخل إنما يتعلق عند بدو صلاحه.
(1) مطلقا منصوب على الحالية للانتقال أي في اية حالة.
(2) جملة (يوجب) منصوب محلا خبرا للكون في قوله: (بكون الانتقال) (3) منصوب خبرا لكان في قوله: إن كان الحكم.
(4) المراد من الحالات السابقة الحالات والتطورات الطارية للثمرة قبل انعقادها.
فإذن لا فائدة في ذكر قيد الانعقاد للنخل، لأن المدار في وجوب الزكاةفيه (هو التملك قبل بدو الصلاح).
من دون فرق بين أن يكون التملك قبل الانعقاد أو بعده.
(5) لأن شرط وجوب الزكاة في الثمرة مثلا إن كان هو التملك لها قبل انعقادها فيفهم إن تعلق الوجوب بالثمرة إنما هو في هذه الحالة.
(6) أي يصدق عليها اسم التمر والزبيب والحنطة والشعير، فلا يتعلق الوجوب بها قبل صدق هذه العناوين.
(7) أي أن النصوص الواردة في باب الزكاة ظاهرها تعلق الحكم على صدق اسم التمر مثلا، فلا يكون هناك تمر قبل الجفاف.