الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص31
أربعة بعدها.
بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا (1)، (ونصاب الفضة) الأول (مائتا درهم)، والدرهم نصف المثقال وخمسه (2)، أو ثمانية وأربعون حبة شعير متوسطة، وهي ستة دوانيق (3)، (ثم أربعون درهما) بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما.
(والمخرج) في النقدين (ربع العشر) (4) فمن عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن الأربعة قيراطان (5) ومن المائتين خمسة دراهم (6)، ومن الأربعين درهم، ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن
(1) أي بالغا ما بلغ.
(2) المثقال الشرعي كما عرفت ثماني عشر جبة، ونصفه تسع حبات، وخمسه ثلاث حبات وستة أعشار.
فالمجموع يكون اثني عشرة حبة وستة أعشار الحبة.
(3) الدانق بفتح النون وكسرها، والدانق الاسلامي ست عشرة حبة خرنوب والجمع دوانق – ودوانيق.
(4) أي جزء من أربعين جزء: 40 / 1 = 4 / 1 ب 10 / 1 والعشرون مثقالا يساوي 40 نصفا والمخرج منه نصف واحد.
4 – 1 ب 10 – 1 ب 20 = 40 / 20 = 2 / 1 (5) لأن كل مثقال شرعي يساوي 20 قيراطا فالاربعة مثاقيل تساوي 80 قيراطا فيكون المخرج للزكاة قيراطين على قياس 40 / 1 (6) لأن المائتين تحتوي على خمس أربعينات.