پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص30

(وأما النقدان – فيشترط فيهما النصاب والسكة) وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة، بكتابة وغيرها (1) وإن هجرت فلا زكاة في السبائك (2) والممسوح (3) وإن تعومل به، والحلي، وزكاته إعارته استحبابا (4) ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم، وإن زاده، أو نقصه (5) ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، (والحول) وقد تقدم (6) (فنصاب الذهب) الأول (عشرون دينارا) كل واحد مثقال (7)، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم (8) (ثم أربعة دنانير) فلا شئ فيما دون العشرين، ولا فيما دون

= كلها واحتسابها، ثم اعطاء زكاتها.

(1) مرجع الضمير (الكتابة).

والمراد من غيرها هي الصور والنقوش التي تضرب على الدراهم والدنانير.

(2) السبائك جمع السبيكة وهي القطعة من الذهب أو الفضة، تذاب وتفرغ في القالب كما تصنعه الصاغة وضرابوا النقود.

(3) الذي ذهب نقشه ومحيت كتابته.

(4) راجع المستدرك كتاب الزكاة أبواب الذهب والفضة ص 518، والوسائل الحديث 1 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(5) المراد بالزيادة إضافة (إطار)، أو (عرى) عليه، كما وأن النقيصة عبارة عن ثقبه.

(6) مر في الصفحة 23 معنى الحول وشرائطه فراجع.

(7) المثقال في لسان الشرع والمتشرعة ما يساوي ثماني عشرة حبة، كما وأن المثقال الصيرفي ما يساوي 24 حبة، (8) لأن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل.