پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص25

حوله مطلقا (1)، أو مع إكماله النصاب الذي بعده (2)، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول (3) فيجزي الثاني (4) لهما، أوجه.

أجودها الأخير (5) فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، وعلى الأول (6) فشاة عند تمام حولها، أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة للأولى خاصة، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول (7)، وعلى الأولين (8) تجب أخرى عند تمام حول الثانية.

(1) أي سواء أكملت السخال مع امهاتها النصاب الثاني، أم لم تكمل مثال الأول: إذا كانت الأمهات ثمانين فولدت واحد وأربعين.

مثال الثاني: لو كانت الأمهات ثمانين فولدت أربعين.

(2) كالمثال في التعليقة رقم 1.

(3) فلا يبتدأ بنصاب السخال حتى ينتهي حول الأمهات، ثم يبدأ بحساب جديد للجميع في الحول الثاني.

(4) أي يجزي الحول الثاني للأمهات والسخال.

(5) لأن ما يحصل أثناء الحول معفو عنه ما لم يبلغ لأنصاب الثاني حتى لوكانت كبارا.

أما لو بلغ النصاب الثاني فيعفى عنه أيضا، لأنه متأخر وجوده عند المالك عن ابتداء حول الأمهات، فينتظر اكتمال الحول الأول، ثم يبدأ بحساب جديد للحول الثاني للمجموع.

(6) وهو القول بابتداء الحول مطلقا للسخال.

(7) على ما اختاره (المصنف) قدس سره.

(8) أما على القول الأول، فلأن الإثنين والأربعين نصاب براسه فتجب فيه شاة أخرى.