الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص22
والمراد هنا الرعي من غير المملوك والمرجع فيه إلى العرف، فلا عبرة بعلفها (1) يوما في السنة، ولا في الشهر، ويتحقق العلف بإطعامها المملوك (2) ولو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا (3)، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها، أو دفعه إلى الظالم عن الكلا وفاقا للدروس، ولا فرق بين وقوعه لعذر، وغيره.
وفي تحققه بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان.
من انتفاء (4) السوم، والحكمة (5) وأجودهما التحقق (6) لتعليق الحكم على الاسم (7) لا على الحكمة، وإن
(1) العلف: مصدر أي تعليفها.
(2) أي العلف المملوك.
(3) القصيل بالقاف: ما يجز من الزرع قبل بلوغه لعلف الدواب والمواشي (4) دليل للوجه الأول: وهو (عدم وجوب الزكاة في الانعام لو علفت من غير مال المالك ولا يلزم المالك غرامة)، لانتفاء شرط الوجوب وهو كونالحيوان سائما، لرعيها العلف المملوك وإن كان لغير المالك.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء الحكمة في الانعام فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب الزكاة فيها) وحاصله: أن الحكمة في سقوط الزكاة عن المعلوفة إنما هو تحمل المالك الغرامة على الحيوان وهي منتفية هنا، لأن المالك لم يتحمل أي غرامة في سبيل الانعام حتى لا يجب إخراج زكاتها، بل اللازم وجوب إخراج زكاتها حينئد، هذا بناء على القول باعتبار الحكمة: (6) أي تحقق صدق المعلوفة، وعدم وجوب الزكاة فيها، لأن المناط في تعلق الزكاة إنما هو صدوق الاسم وهو (السوم).
(7) وهو كونها معلوفة على الإطلاق فتدخل تحت النص.