الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص21
على القولين، فإن وجوب الأربع في الأزيد والأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك (1)، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من الثلثمائة وواحدة، جزء من ثلثمائة جزء وجزء (4) من أربع شياة، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها (3).
(ويشترط فيها) أي في الانعام مطلقا (4) (السوم) وأصله الرعي
= فتسقط منها (درهم واحد).
أما لو كان عدد الشياه أقل من اربعمأة ولو بواحدة، حيث كان محل الوجوب هو (الثلثمأة وواحدة) فلا يسقط من الفريضة شيئ ما دامت الثلثمأة وواحدة محفوظة لوجود النصاب.
والزائد عفو.
وكذا القول في (المأتين وواحدة) (والثلثمأة وواحدة على القول الآخر.
قال: وتظهر الفائدة أيضا في وجه آخر.
وهو أن النصاب بعد بلوغ (الاربعمأة) – على القول المشهور – ليس هو هذا العدد المخصوص، وإنما هو أمر كلي، وهو (كل مأة).
بخلاف (الثلثمأة وواحدة)، فأنها وإن أوجبت أربع شياه أيضا إلا أنها نفس النصاب.
(1) أي بلا تفريط.
(2) بالجر عطفا على مجرور (من) أي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون نسبة الساقط إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الثلثمأة وواحدة = 301 / 1 كما وأن رفع (جزء) المتقدم بناء على أنه فاعل لقوله: (فيسقط).
(3) أي تقسط الأربع شياه إلى أربعمائة جزء فيسقط منها جزء واحد.
(4) إبلا وبقرا وغنما.