پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص20

= الأخير وهو بلوغ الغنم (ثلاثمائة وواحدة) بناء على (القول المشهور).

وبين الأربعمائة بناء على أنه بعد النصاب الأخير في كل مائة زادت على النصاب الأخير شاة.

إذن فما الفائدة في النصابين، ولماذا جعلا مستقلين، بل اللازم جعلهما نصابا واحدا.

وهذا الاشكال بعينه يسري في النصاب (الحادي عشر) وهو بلوغ الغنم (مائتين وواحدة) في وجوب إخراج ثلاث شياه، لأنه مشترك أيضا بين هذا النصاب، والنصاب الأخير (على القول الآخر) فلم يكن فرق بينهما فلماذا جعلا نصابين مستقلين.

فأجاب الشارح قدس سره عن الاشكال بما حاصله مع زيادة توضيح منا: أن الفائدة تظهر في محل الوجوب، وفي الضمان.

أما محل الوجوب، فلأنه إذا كانت الشياه أربعمائة فمحل الوجوب مجموع (الأربعمائة).

وأما إذا كانت الشياه أقل من أربعمائة ولو بواحدة فمحل الوجوب هو (الثلاثمائة وواحدة)، والباقي عفو.

(فالاربع شياه) وإن وجبت على التقديرين إلا أن محل وجوبها مختلف.

وكذا الكلام في (المائتين وواحدة) و (الثلاثمائة وواحدة) على القول الآخر.

هذا في محل الوجوب.

وأما الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب فلو تلفت من (الأربعمأة) واحدة بعد الحول بغير تفريط فقد نقص من الواجب وتلف جزء من مأة جزء الشاة خذ لذلك مثلا: لو كان المخرج للزكاة هي القيمة وكانت الأربع شياه تسوى 400 درهم =