الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص18
لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح.
وإنما يتخلف في المائة وعشرين، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب، أو شرطا، من حيث اعتبارها في العدد (1) نصا وفتوى (2)، ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزءا، وهو الأقوى، فتجوز هنا (3) وأطلق عده بأحدهما (4).
واعلم أن التخيير في عده بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما، كالمائتين، وإلا تعين المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالأربعين، والمائة والخمسين بالخمسين، والمائة وثلاثين بهما.
ولو لم يطابق أحدهما تحرى أقلهما عفوا مع (5) احتمال التخيير مطلقا (6).
(وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع) وهو ابن سنة إلى سنتين، (أو تبيعة) مخير في ذلك، سمي بذلك.
لأنه تبع قرنه أذنه، أو تبع أمه في المرعى (وأربعون فمسنة) أنثى سنها ما بين سنتين إلى ثلاث.
ولا يجزئ المسن
(1) دليل على جزءية الواحدة الزائدة للنصاب الأخير.
(2) دليل على شرطية الواحدة الزائدة.
وحاصله: أن فرض إخراج بنت لبون في كل أربعين قرية على أن الاعتبار بالأربعين، فعند اجتماع ثلاث أربعينات تكون الواحدة خارجة، فهي شرط لوجوب الزكاة، لا أنها جزء من النصاب.
(3) أي فتسامح في اهمال ذكر الواحدة الزائدة، نظرا إلى خروجها عن عدد النصاب، كونها شرطا لوجوب الزكاة.
(4) أي الأربعين والخمسين.
(5) حال، أي وجب اختيار الأقل عفوا في حاله احتمال التخيير.
(6) سواء كان الأقل عفوا في تعداد الخمسين خمسين، أم في الأربعين أربعين.