پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص17

لشموله ما دون ذلك، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب، فإن من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاثبنات لبون وإن (1) لم تزد الواحدة، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ذلك، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الاحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين، وإنما الخلاف فيما زاد.

والحامل (2) له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر

= ” أربعين أربعين “، أو خمسين خمسين ” فيما إذا زاد عدد الإبل عن ” الاحدى والتسعين “، سواء بلغ ” المائة واحدي وعشرين “، أم لم يبلغ فيرد الاشكال فيما إذا بلغ ” المائة وعشرين “، فعلى إطلاق المصنف تجب ثلاث بنات لبون، باعتبار ” ثلاث أربعينات ” أو حقتان، باعتبار ” خمسينين “.

مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك ما لم يبلغ ” المائة وإحدى وعشرين “.

(1) ” إن ” هنا وصلية.

(2) هذا جواب عن الاشكال المذكور، وحاصله: أن العدد إذا كان دون ” المائة وعشرين ” فلا إشكال أصلا، حيث العد لا يكون إلا بالخمسين، ولا تجب سوى حقتين، وقد كانا واجبتين، قبل ذلكبالعدد ” إحدى وتسعين “.

أما إذا بلغ ” المائة وعشرين ” فحيث يمكن عدها بثلاث أربعينات، لتكون فيها ثلاث بنات لبون فالاشكال باق.

لكن بما أن (المصنف) رحمه الله يرى أن النصاب هو العدد ” مائة وعشرين ” وأن الواحدة الزائدة ليست جزء من النصاب، بل هي شرط له، فلا إشكال عليه إذن فحيث كان (المصنف) رحمه الله بصدد ذكر النصب، والواحدة لم تكن جزء من النصاب الأخير للابل، فلذلك أهملها.