الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص11
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة (1) وفصوله أربعة (الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل) فلا زكاة على الصبي
(1) الزكاة: اسم مصدر لزكى يزكي من باب التفعيل، يقال: ” زكى ” أي نما وازداد.
يستعمل لازما.
و ” زكاه ” أي طهره وأصلحه.
متعديا.
والزكاة الشرعية: يجوز كونها مأخوذة من معنى النماء والازدياد، ويجوز كونها مأخوذة من معنى التطهير والاصلاح.
فإن المزكي ماله قد أنماه بإخراجالزكاة إلى الفقراء، نظرا إلى ما تستجليه الزكاة من الخير والبركة في المال، وكذا قد طهره من أدناسه وأوساخه.
وبهذا المعنى الثاني ورت الروايات.
قال عليه السلام: ” إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس ” وفي رواية: ” غسالات أيدي الناس “.
ولذلك حرمت على بني هاشم، تشريفا لمقامهم السامي.