پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص805

وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي (1).

ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل الأحكام منهم المعني بقوله تعالى: ” الاعراب أشد كفرا ونفاقا (2) ” أو على من عرف ذلك، وترك المهاجرة مع وجوبها عليه فإنه حينئذ تمتنع إمامته، لاخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة.

(والمتيمم بالمتطهر بالماء) للنهي عنه (3)، ونقصه (4) لا بمثله (5).

(وأن يستناب المسبوق بركعة)، أو مطلقا (6) إذا عرض للامام مانع من الاتمام، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة.

(1) تقدم النهي في التعليقة رقم ” 7 ” في ص 803.

(2) التوبة: الآية 98.

(3) فيما رواه السكوني عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: ” لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين “.

راجع ” المصدر نفسه “.

ص 402 الباب 17. الحديث 5.

لكنها معارضة بروايات أكثر وأصح، ولذلك حمل المصنف تلك الرواية على الكراهة.

راجع ” المصدر نفسه “.

ص 401 الحديث 1 – 2 – 3 – 4.

(4) بالجر عطفا على مجرور ” اللام الجارة ” أي ولنقص التيممعن المتطهر بالماء، لأن التيمم طهارة عذرية وليست بكاملة.

(5) أي لا يكره اقتداء المتيمم بالمتيمم.

(6) أي تكره استنابة المأموم المتأخر عن سائر المأمومين فيما إذا عرض للامام مانع عن الاستمرار، سواء أكان تأخره بركعة أم أزيد.