الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص774
باستدعائه زمانا على التقديرين (1) فلا يحصل بإيثار الأولى تخفيف.
ولتكليف (2)
= وتكليف الثانية أي الاشكال المذكور مندفع.
وخلاصة الجواب: أن الإمام لا بد له من الجلوس بمقدار التشهد الأول، سواء أكانت الفرقة الأولى تختص بالركعة الأولى والفرقة الثانية تختص بالركعة الثانية والثالثة، أم بالعكس.
بيان ذلك: أن الفرقة الأولى بناء على اختصاص الركعة الأولى والثانية لها تقوم للركعة الثالثة بعد تشهد الأول للامام والامام ينتظر حتى تسلم الفرقة الأولى وتذهب مكان الفرقة الثانية، لتأتي للصلاة والفرقة الأولى تؤدي واجبها أمام العدو.
فإذا جاءت الفرقة الثانية مكان الأولى للصلاة قام الإمام للركعة الثالثة واقتدت به الفرقة الثانية.
فهنا قد مكث الإمام مقدار إكمال الفرقة الأولى صلاتها وذهابها مكان الفرقة الثانية لتجيئ للصلاة فقد أخذ هذا الاكمال والذهاب والاياب مقدارا وافيا فلم يحصل تخفيف للجيش لو خصصناالركعة الأولى والثانية بالفرقة الأولى.
(1) أي سواء قلنا باختصاص الركعة الأولى للفرقة الأولى والركعة الثانية والثالثة للفرقة الثانية أم بالعكس كما عرفت في دفع الاشكال.
(2) هذا
ومن تبعه على القول باختصاص الركعة الأولى بالفرقة الأولى، والثانية والثالثة بالفرقة الثانية.
وخلاصته: أنه على التقدير الآخر: وهو اختصاص الركعة الأولى =