الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص773
على التخفيف يندفع (1)
= وليس للفرقة الثانية القيام قبل إكمال الإمام تشهده، لعدم فائدة في قيامهم، لأنه لا بد من متابعتهم له.
ثم لا بد للفرقة الثانية من جلوسين آخرين.
(أحدهما): للتشهد الأول.
(ثانيهما): للتشهد الأخير، والتسليم مع الإمام.
فيلزم على الإمام حينئذ المكث للفرقة الثانية بمقدار ثلاث ركعات وثلاث جلسات.
وعلى الفرقة الثانية المكث بمقدار ثلاث ركعات، وثلاث جلسات.
بخلاف العكس: وهو ما لو خصصت الركعة الأولى والثانية للفرقة الأولى والركعة الثالثة للفرقة الثانية فإنه يكون المكث للامام أقل من مكثه للفرقة الثانية لو خصصت الركعة الأولى للفرقة الأولى والثانية والثالثة للفرقة الثانية، لأن الفرقة الثانية تلتحق بالامام في الركعة الثالثة.
وعندما يجلس الإمام للتشهد الأخير تقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية فلا يفوتها وقت كما كان يفوتها على الصورة الأولى.
هذه خلاصة
من العلامة ومن تبعه قدس الله أسرارهم على الصورة الأولى: وهي اختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية، والركعة الأولى بالفرقة الأولى.
(1) هذا جواب عن الاشكال.
وجملة يندفع مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله: