الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص760
وهذا الفرد (1) يشاركهما بالنص الصحيح، ومصير جمع إليه وهو (2) كاف في التخصيص.
نعم هو (3) غريب، لكنه ليس بعادم للنظير فقد ورد صحيحا قطع الصلاة والبناء عليها في غيره (4).
= كذلك خرج المبطون عن تلك القاعدة الكلية التي هي (إبطال الحدث للصلاة) بالأخبار الواردة في ذلك.
وقد ذكرنا مصدر هذه الأخبار في الهامش 4 ص 756.
فخصص المبطون بالأخبار بعين الملاك الموجود في الاستحاضة والسلس.
بالاضافة إلى عمل كثير من الفقهاء بهذه الأخبار المخصصة.
(1) أي وهذا الفرد: وهو المبطون يشارك المستحاضة والسلس في الخروج عن الكلية المذكورة.
(2) أي وجود النص الصريح على خروج المبطون عن القاعدة الكلية المذكورة، ومصير جماعة من الفقهاء إلى هذا الخروج كاف في تخصيص تلك القاعدة الكلية.
(3) أي خروج المبطون عن تلك القاعة الكلية.
(4) أي في غير المبطون كما في الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ؟ قال: ” فلينصرف وليحرز ما يتخوف، ويبني على صلاته ما لم يتكلم “.
راجع (وسائل الشيعة).
الجزء 4. ص 1272. الباب 21. الحديث 3.