الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص758
لذلك (1).
(وشهرته (2) بين الأصحاب) خصوصا المتقدمين.
ومن خالف حكمة (3) أوله: بأن المراد بالبناء الاستئناف.
وفيه (4): أن البناء على الشئ يستلزم سبق شئ منه يبنى عليه ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة وعرفا، مع أنهم لا يوجبون الاستئناف، فلا (5) وجه لحملهم عليه.
والاحتجاج (6) بالاستلزام مصادرة، وكيف يتحقق التلازم.
(1) تعليل لتعين الأول المشار إليه في ص 755 في حق المبطون.
وخلاصته: أن تعين القول الأول في حق المبطون إنما هو لأجل راوي الحديث المستدل به على الحكم، والراوي هو ابن بكير وهو ممن قام الاجماع على تصحيح ما يصح عنه.
(2) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قول المصنف: في ص 757 لتوثيق رجال الخبر أي ولاشتهار القول الأول بين الامامية.
فيكون هذا دليلا ثانيا لتعين القول الأول.
(3) أي ومن خالف من فقهاء الطائفة حكم القول الأول: وهو الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى في المبطون فقد أول البناء وفسره باستئناف الصلاة من جديد وقال: المراد بالبناء هو الاستئناف.
(4) أي وفي هذا التأويل نظر وإشكال.
وقد ذكر الشهيد الثاني وجه النظر في المتن فلا نعيده.
(5) الفاء تفريع على ما أفاده: من الاشكال فيما أفاده القائل بأن المراد من البناء هو الاستئناف أي ففي ضوء ما ذكرناه فلا دليل لهذا القائل من حمل البناء على الاستئناف.
(6)
على هذا القائل بحمل البناء =