پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص757

هذا الفعل وإن كثر، وعليه جماعة من المتقدمين.

(وأنكره بعض الأصحاب) المتأخرين، وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظه نفسه مقدار الصلاة، وإلا استأنفها، محتجينبأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة (1).

(والأقرب الأول، لتوثيق رجال الخبر) الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة (عن الباقر عليه السلام).

والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر، فإن التوثيق أعم منه عندنا (2)، والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم، فيتعين العمل به (3).

(1) قال عليه السلام: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول، والريح، والصوت.

راجع (المصدر نفسه).

الجزء 4. ص 1240 – الباب 1 الحديث 2.

(2) الموثق في اصطلاح المتأخرين أعم من الصحيح، حيث يطلق (الموثق) على ما روته الثقات، سواء أكانوا من الامامية أم من غيرهم.

أما (الصحيح) فهو ما روته العدول من الامامية خاصة.

ولكنهما عند القدماء بمعنى واحد.

(3) أي بالقول الأول: وهو الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى من صلاته في المبطون.