پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص740

بدأ منها فيصح فيما عدا الأولين (1) من ثلاث عشره في الثالث وإحدى وعشرين في الرابع، وإحدى وثلاثين في الخامس.

ويمكن فيه (2) بخمسة أيام ولاء، والختم بالفريضة

رقم الفرض – أصل الفرائض – مضروبة فيما قل عنها بواحدة – مضاف إليها ما بدأ به – يساوي – مجوع ما صلاه 3 4

1 ++ 1 = 13 4 5

4 ++ 1 = 21 5 6

5 ++ 1 = 31 6 7

6 ++ 1 = 43 (1) لعدم إمكان إجراء القاعدة على الفرض الأول: وهو ما كان الفائت اثنين، حيث لا تكرار مع نقص الواحد.

وأما على الفرض الثاني فلأن النتيجة لا تخلف على الطريقتين: (الأولى والثانية)، حيث إن عدد الفرائض الفائتة ثلاث، فإذا تكررت مرتين وأضاف إليها ما بدأ به صارت سبعة، وهي نفس النتيجة على الطريقية الأولى كما اتضح في الجدول.

(2) أي في الفرض الأخير: وهو ما لو أضيفت إليها صلاة سادسة، حيث كانت الصلاة التي يصليها على الطريقة الأولى ثلاثا وستين كما عرفتها في الهامش 1 ص 737.

أما على هذه الطريقة فيكتفي بست وعشرين صلاة، هكذا، الأيام الفرائض ما بدأ به 5

5 ++ 1 = 26