الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص739
ولو أضيفت إليها (1) سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين.
وصحته (2) على الأول من ثلاث وستين فريضة (3) وهكذا.
ويمكن صحتها من دون ذلك: بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد (4)، ثم يختمه بما
(1) أي لو أضيفت صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين من ضرب 120
6 = 720.
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول.
(2) أي وصحة هذا الفرض: وهو الفرض الخامس الذي أضيفتإليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول: وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش 2 – 3 – 4 ص 736، والهامش 1 ص 737.
وإنما عبر عنها بالأول، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة: ويمكن صحتها من دون ذلك.
(3) واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة (63) كما عرفت في الهامش 1 ص 737.
(4) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا، وإن كانت خمسا كررها أربعا، وإن كانت ستا كررها خمسا، وإليك صور المسألة: