الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص735
الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده، وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه إحداث قول ثالث (1).
وللمصنف قول ثان: وهو تقديم ما ظن سبقه، ثم السقوط (2) اختاره في الذكرى.
وثالث (3): وهو العمل بالظن، أو الوهم (4)، فإن انتفيا سقط، اختاره في الدروس.
ولبعض الأصحاب رابع (5): وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله، فيصلي (6) من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين
(1) أي التكرار موجب للحرج في الأغلب لأنا لو قلنا بوجوب التكرار في الموارد التي لا توجب حرجا، وبعدم وجوبه في موارد الحرج: كان ذلك قولا ثالثا في المسألة وكان على خلاف الاجماع المركب.
(2) يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط.
(3) أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب.
(4) المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القويالمتاخم بالعم، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه.
(5) أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب.
(6) الفاء تفريع على القول الرابع.
من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران: (الظهر والعصر) من يومين ولم يدر التقدم =