الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص730
والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين
= السكران والمغمى عليه: في أن الحائض والنفساء لا تقضيان صلاتهما بعد النقاء وإن كانتا هما السبب في التحيض والنفاس: بأن شربتا دواء أوجبت العادة، أو الولادة.
وأن السكران والمغمى عليه يقضيان صلاتهما بعد الافاقة وإن كانا هما السبب في السكر والاغماء: هو النص الوارد في المقام.
هذا دفع وهم حاصل الوهم: أنه كيف تحكمون بوجوب قضاء الصلاة الفائتة عن السكران والمغمى عليه حال السكر والاغماء بعد الافاقة إن كانا هما السبب في السكر والاغماء؟ وكيف تحكمون بعدم وجوب قضاء الصلاة الفائتة عن الحائض والنفساء أيام الحيض والنفاس بعد القاء والغسل وإن كانتا هما السبب في التحيض والنفاس، مع أن الملاك في المقامين واحد: وهو تسبيب كل من الحائض والنفساء، والسكران والمغمى عليه في إيجاد تلك الحالة: وهي الحيض والنفاس، والسكر والاغماء.
فأجاب الشهيد الثاني عن الوهم ما حاصله: أن الفارق هو النص، حيث ورد النص وهو النهي عن قضاء الحائض والنفساء عن صلاتهما الفائتة أيام الحيض والنفاس مطلقا، سواء أكانتا هما السبب للحيض والنفاس أم لم تكونا، لأن سقوط الصلاة عنهما عزيمة فلا يجوز إتيانها لهما وإن كانت عملية إيجاد الحيض والنفاس في حد ذانها معصية ومحرمة لاستلزامها ترك الصلاة والصوم، وترك ما يترتب على الحيض والنفاس من الآثار المذكورة في باب الحيض والنفاس =