الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص729
(الفصل الثامن – في القضاء) (يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن (1) الحيض، والنفاس، والكفر الأصلي) احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي.
وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه، إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد والاختيار، وعدم الحاجة.
وربما دخل فيه (2) المغمى عليه، فإن الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه، مع الجهل بحاله، أو الاكراه عليه، أو الحاجة إليه كما قيده به (3) المصنف في الذكرى.
بخلاف الحائض، والنفساء، فإنهما لا تقضيان مطلقا، وإن كان السبب من قبلهما.
والفرق (4) أنه فيهما عزيمة، وفي غيرهما رخصة، وهي لا تناط بالمعصية.
(1) في بعض النسخ الخطية ” والخلو من “.
وفي بعضها الآخر ” والخلوص من ” والمعنى واحد.
(2) أي في المجنون.
(3) أي قيد المصنف في الذكرى سقوط القضاء عن المغمى عليه بأحد القيود المذكورة: من الجهل بحال الغذاء المؤدي إلى الاغماءأو الاكراه على أكل الغذاء المؤدي إلى الاغماء، أو الحاجة إلى أكل هذا الغذاء المؤدي إلى الاغماء.
(4) أي الفرق بين الحائض، والنفساء، وبين غيرهما وهما: =