الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص724
ويمكن أن يريد بالسهو في كل منهما الشك، أو ما يشمله على وجه الاشتراك، ولو بين حقيقة الشئ ومجازه، فإن حكمه هنا صحيح، فإن استعمل في الأول (1) فالمراد به الشك في موجب السهو، من فعل، أو عدد، كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه إلا أن يستلزم الزيادة كما مر، أو في الثاني فالمراد به موجب الشك كما مر، وإن استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك وقد ذكر أيضا، أو الشك في حصوله، وعلى كل حال لا التفات وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلف (2).
(ولا لسهو الإمام) أي شكه، وهو قرينة لما تقدم (3) (مع حفظ المأموم، وبالعكس (4))، فإن الشاك من كل منهما
(1) أي في السهو الأول: هو قوله: ” للسهو ” والمعنى: ” لا شك في موجب السهو ” أي لا حكم للشك في موجب السهو، والسهو الثاني: هو قوله: ” في السهو ” والمعنى: ” لا حكم للسهو في موجب الشك “.
وإن استعمل لفظ السهو في الموضعين في معنى الشك كان المعنى: ” لا حكم الشك في موجب الشك ” أو ” لا حكم للشك في حصول الشك “.
(2) أي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ بل هو محتاج إلى تكلف التقدير، لأن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل إلا في أحد الوجوه.
(3) يعني هذه قرينة على أن المراد بالسهو في قول المصنف في ص 723: (ولا للسهو في السهو) (4) وهو حفظ الإمام.