الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص705
واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا (1) وفي غيرها عدمه مطلقا، واختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء، أو القضاء فيهما (2)، وفي الوجه (3)، واعتبارهما أولى.
والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، أو بعد الوضع على الأقوى.
(وما يجب في سجو الصلاة): من الطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات، والذكر، إلا أنه (4) هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام (5).
(وذكرهما (6) ” بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد “).
(1) أي: سواء تعدد السبب أم لا.
(2) أي في كتاب الذكرى وغيره، ويحتمل رجوع الضمير إلى السجدتين.
(3) يعني: اختلف اختيار المصنف رحمه الله في اعتبار نية الوجه والأداء.
(4) أي إلا أن الذكر في سجدتي السهو مخصوص بما ورد في الرواية وهذا هو الفارق بين ما يقال في مطلق السجود، وبين ما يقال في سجدتي السهو (5) راجع (وسائل الشيعة).
الجزء 5. ص 334. الباب 20 الحديث 1.
(6) أي وذكر سجدتي السهو.