پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص701

وسند المنع أن الصلاة مما تقضى، ولا يقضى أكثر أجزائها وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه (1)، مع ورود دليله فيه.

نعم قضاء أحد التشهدين قوي، لصدق اسم التشهد عليه (2) لا لكونه جزءا.

إلا أن يحمل التشهد على المعهود، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الاتيان بها بعدها من باب ” فإذا قضيت الصلاة ” لا القضاء المعهود (3)، إلا مع خروج

= لكن كلية هذه الكبرى الموجبة كاذبة، لصدق نقيضها وهي السالبة الجزئية: وهي بعض ما يقضى كله لا تقضى أجزاؤه، كما في الصلاة فإن الصلاة بنفسها تقضى، لكن بعض أجزائها كالقراءة مثلا لا تقضى.

إذا لا تكون الكبرى كلية، وبدونها لا ينتج، إذ من شرائط الشكل الأول كلية الكبرى.

(1) أي أن المصنف لا يقول بقضاء أي جزء من التشهد غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن دليله عام يشمل غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا.

(2) أي أن قضاء إحدى الشهادتين يكون بعنوان قضاء نفس الشهادة، لا بعنوان قضاء جزء الشهادة.

نعم لو حمل التشهد على مجموع الشهادتين كان قضاء إحدى الشهادتين قضاء لجزء التشهد.

(3) لأن القضاء المعهود: هو الاتيان بالفعل بعد فوات وقته.