پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص686

(ويوم (1) المبعث): وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور (2).

(والغدير (3)) وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

(و) يوم (4) (المباهلة)، وهو الرابع والعشرون من ذيالحجة على الأصح.

وقيل: الخامس والعشرون (5).

(و) يوم (6) (عرفة) وإن لم يكن بها.

(ونيروز (7) الفرس).

والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي (8).

(والاحرام (9)) للحج، أو العمرة.

(1) أي ويحتسب الغسل ليوم.

(2) الاستناد إلى المشهور، لعدم نص على ذلك في المسانيد.

(3) أي ويستحب الغسل ليوم.

(4) أي ويستحب الغسل ليوم.

(5) في بعض النسخ المخطوطة: ” الرابع عشر من ذي الحجة على الأصح، وقبل: الخامس عشر “.

(6) أي ويستحب الغسل ليوم.

(7) أي ويستحب الغسل ليوم نيروز الفرس.

(8) وقيل: عاشر (أيار الرومي).

وقيل: أول (فروردين) القديم.

(9) أي ويستحب الغسل للاحرام.