پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص674

الكبرياء والعظمة ” إلى آخره (1)، ويجوز بغيره، وبما سنح.

(ومع اختلال الشروط) الموجبة (تصلى جماعة وفرادى مستحبا) ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ.

وقيل مع استحبابها: تصلى فرادى خاصة، وتسقط الخطبة في الفرادى.

(ولو فاتت) في وقتها، لعذر وغيره (لم تقض) في أشهر القولين، للنص (2).

وقيل: تقضى كما فاتت.

وقيل: أربعا مفصولة (3).

وقيل: موصولة وهو ضعيف المأخذ (4).

(1) راجع (المصدر نفسه).

ص 131. الباب 26. الحديث 2 – 3.

(2) راجع (المصدر نفسه).

ص 96. الباب 2. الحديث 3.

قال الإمام عليه السلام:” من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه “.

(3) أي كل ركعتين على حدهما.

(4) وهي روايات ضعيفات الاسناد والدلالة.

راجع (المصدر نفسه).

ص 100. الباب 5. الحديث 2.

إليك نص الحديث.

عن علي عليه السلام: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.

هذا دليل من قال بأربع ركعات موصولة.

وبعض حمل الحديث على أربع ركعات مفصولة.