پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص664

على تقديره تخييرا بينها، وبين الظهر، لكنها عندهم أفضل من الظهر وهو معنى الاستحباب، بمعنى أنها واجبة تخييرا، مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر.

وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك (1) حيث يشترطون الإمام، أو نائبه في الوجوب إجماعا، ثم يذكرون حال الغيبة، ويختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الاجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الواجب العيني خاصة.

ومن هنا (2) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور.

ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لامكانه بحضور الفقيه، ومنع إشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه.

وما يظهر من جعل مستنده الاجماع فإنما هو على تقدير الحضور.

أما في حال.

الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع

(1) حيث يعتبرون بالاستحباب فيتوهم أنهم قائلون باستحباب أصل هذه الصلاة، مع أن مقصودهم استحباب اختيار هذا الفرد من الواجب المخير.

(2) أي من توهم أن الاجماع منعقد على اشتراط وجود الإمام مطلقا، مع أن مرادهم: أن الاجماع منعقد على أن وجوده شرط في وجوبها العيني لا التخييري.