پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص656

(تتمة) – المرأة كالرجل في جميع ما سلف، إلا ما استثني وتختص عنه أنه (يستحب للمرأة) حرة كانت أم أمة (أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر (1)، ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات (2).

(وتضم (3) ثدييها إلى صدرها) بيديها (وتضع (4) يديها فوق ركبتيها راكعة).

ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل، وتخالفه في الوضع.

وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، لأنه علله فيها بقوله: ” لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها (5) “.

= لا شك أنه لو لم تكن المدافعة مضرة كان الأحوط هو التحفظ على الطهارة المائية، واتيان الصلاة بها، ولذا استشكل الشارح رحمه الله في إبطالها بقوله: ” نظر “.

لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك.

راجع (وسائل الشيعة).

الجزء 4.

من ص 1253 – إلى 1255 الباب 8.

الأحاديث.

(1) الشبر: ما بين الابهام والبنصر ممدوتين، والفتر: مابين الابهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني.

(2) كما في الحديث عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام.

راجع (المصدر نفسه) ص 710.

الباب 17. الحديث 1 – 2 (3) أي ويستحب للمرأة أن تضم.

(4) أي ويستحب للمرأة أن تضع.

(5) راجع (المصدر نفسه).

ص 941 الباب 18. الحديث 1.