پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص639

قرآنا لا ينافيه (1)، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى، ولاشتماله (2) على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر.

وإنما (3) الوجه النهي.

= منزلة من الله تعالى.

لكنه حيث يلتفت إلى معانيها يقصد في قرارة نفسه الطلب والدعاء بتلك المعاني.

(وثانيا): عدم انحصار فائدة التأمين في طلب الاجابة للدعاء الحاضر.

بل هو لطلب الاجابة على الإطلاق لكل دعاء دعا به فيما سبق أو يدعو به فيما يأتي.

(1) أي لا ينافي قصد الدعاء القرآن هذا إشارة إلى الجواب الأول الذي ذكرناه آنفا بقولنا في ص 638: وخلاصته: أولا.

(2) أي ولاشتمال الدعاء هذا أشار إلى الجواب الثاني الذي ذكرناه عند قولنا آنفا: وثانيا عدم انحصار.

(3) هذا جواب من شيخنا الشهيد الثاني عن ضعف قول القائل بكراهة التأمين في الصلاة.

وخلاصته: أن وجه الضعف هو النهي الوارد عن قول التأمين في الصلاة، والنهي قد تعلق بكلام آدمي في ثنايا الصلاة فيكون موجبا لبطلانها، لزيادته.

وليس وجه الضعف ما ذكره الزاعم.

راجع حول النهي الوارد الهامش 2 من ص 636.