الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص634
أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان (1) أجودهما العدم، صرح به في الذكرى، وهو ظاهر الإطلاق هنا.
(والتعقيب): وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء، أو ذكر وهو غير منحصر، لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلام (2) (وأفضله التكبير ثلاثا (3))، رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه واضعا لهما على ركبتيه أو قريبا منهما مستقبلا بباطنهما القبلة.
(ثم التهليل بالمرسوم): وهو ” لا إله إلا الله الها واحدا ونحن له مسلمون ” إلى آخره (4).
(ثم تسبيح الزهراء عليها السلام)، وتعقيبها بثم من حيث الرتبة، لا الفضيلة، وإلا فهي أفضله مطلقا، بل روي أنها أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها (5).
(وكيفيتها أن يكبر أربعا وثلاثين) مرة (ويحمد ثلاثا وثلاثين
(1) وجه الاعذار: عموم ما ورد: ” الناس في سعة ما لم يعلموا “.
ووجه عدمه: عدم إعذار الجاهل المقصر فيما يرجع إلى الأحكامواختصاص العفو بالقاصر.
(2) راجع (وسائل الشيعة).
الجزء 4.
من ص 1039 – 1056 الباب 29 – إلى 30.
الأحاديث.
(3) قد ورد أن أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما سينبه عليه الشارح رحمه الله فالمقصود: أفضل التعقيب من حيث التقديم، لا مطلقا.
(4) بقيته في (بحار الأنوار).
الجزء 82. ص 43. الحديث 54.
(5) راجع (المصدر نفسه) ص 1021 – 7 – 11 الأحاديث.