پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص621

مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه (1) أو يزيد عليه، أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة (قائلا فيهما: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما مر) من الثلاثة الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر إضطرارا، أو مطلقا على المختار.

(مطمئنا بقدره) اختيارا (ثم رفع رأسه) بحيث يصيرجالسا، لا مطلق رفعه (مطمئنا) حال الرفع بمسماه.

(ويستحب الطمأنينة) بضم الطاء (عقيب) السجدة (الثانية) وهي المسماة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها.

(والزيادة على) الذكر (الواجب) بعدد وتر، ودونه (2) غيره.

(والدعاء) أمام الذكر للهم لك سجدت إلى آخره (3).

(والتكبيرات الأربع) للسجدتين.

= ” ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك “.

راجع (المصدر نفسه).

الجزء 4. ص 963. الباب 9. الحديث 4.

لكن هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تدل على اعتبار مقدار الدرهم، أو الأنملة.

راجع (المصدر نفسه).

الحديث 5.

(1) أي يستوي موضع جبهته مع موقفه.

(2) أي ودون العدد الوتر في الفضل العدد الزوج، فإنه أقل فضلا من الوتر.

(3) راجع (المصدر نفسه).

ص 951. الباب 2. الحديث 1.