الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص614
(ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه) معا (ركبتيه) فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس (1) مع إخراج الركبتين أو بهما.
والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، ولا رؤوس الأصابع (2).
(مطمئنا) فيه بحيث تستقر الأعضاء (بقدر واجب الذكر) مع الامكان.
(و) الذكر الواجب (هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا) للمختار، (أو مطلق الذكر للمضطر).
وقيل: يكفي المطلق مطلقا (3) وهو أقوى، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (4).
= وكذا لا ينافي كتابة البسملة ووجودها في المصحف المجرد من غير القرآن في اتحاد السورتين.
(1) الانخناس: هو الانقباض والانكماش أي لا يكفي في الركوع انكماش المصلي بنفسه وتقديم ركبتيه، لتصل كفاه إلى ركبتيه من غير انحناء، أو مع انحناء يسير، بحيث لولا الانخناس لما وصلت كفاه ركبتيه.
(2) أي لا يشترط وصول جميع باطن الكف، ولا يكفي إيصال رؤوس الأصابع فقط.
(3) يعني يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر.
(4) راجع (المصدر نفسه).
ص 929. الباب 7. الحديث 1 – 2.