الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص578
ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، بل عدم العلم باهمالها لهما (1) مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا (2) عملا باطلاق النص ومراعاة الحكمة (3).
(ويسقط الأذان في عصري عرفة) لمن كان بها (والجمعة وعشاء) ليلة (المزدلفة) وهي المشعر، والحكمة فيه مع النص (4) استحباب الجمع بين الصلاتين.
والأصل في الأذان الاعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع (5) ولو جوازا.
والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع في وقت الأولى
(1) مراده أنه لا يشترط العلم بالاتيان، بل عدم العلم بالاهمال.
(2) أي حتى مع العلم بإهمال الأولى للاذان والإقامة يسقطان عن الثانية.
(3) حيث إن النصوص الواردة لم تقيد سقوطهما عن الثانية بما إذا كانت الأولى قد أذنت وأقامت.
وأما مراعاة الحكمة فهي أن السقوط عن الثانية إنما كان لأجل احترام الأولى وإن أهملتهما (4) راجع (المصدر نفسه).
ص 665. الباب 36. الحديث 1.
(5) أي ويسقط الأذان عن كل من جمع بين الصلاتين إذا أذن وأقام للأولى، فإن الأذان يسقط عن الثانية، سواء أكان جمعه بين الصلاتين جوازا، أم عزيمة.