پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص576

(ويسقطان عن الجماعة الثانية) إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة (ما لم تتفرق الأولى) (1): بأن يبقى منها ولو واحد معقبا، فلو لم يبق منها أحد كذلك (2) وإن لم تتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية.

وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى (3).

ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا (4).

= استئناف الصلاة لتدارك الإقامة.

أما إذا كان ناسيا للاذان وحده فلا يشرع له إبطال الصلاة لتداركه.

والحديث الوارد في جواز تدارك الإقامة مقيد بما قبل الشروع في القراءة.

راجع (المصدر نفسه) الحديث 5.

(1) عدم التفرق الموجب لسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية يصدق باشتغال أفراد الجماعة الأولى بعد بالصلاة، أو بتعقيبها بشئ من الأذكار والأوراد ولو بواحد منهم.

أما إذا خرجوا عن هذه الحالة بالتفرق، أو بجلوسهم على هيئتهم الأولية، لكنهم خائضون في أحاديث وأعمال أجنبية عن الصلاة، أو ساكتون فلا يسقطان عن الجماعة الثانية.

(2) أي بأن لم يبق من الجماعة ولو واحد معقبا.

(3) وذلك لأنهما في الجماعة آكد حتى قيل بوجوبهما فإذا سقطا عن الجماعة الثانية بسبب الجماعة الأولى فسقوطهما عن المنفرد أولى.

(4) منفردا، أو جماعة.