پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص575

(ويتأكدان في الجهرية، وخصوصا الغداة والمغرب)، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا (1)، والمرتضى فيهما على الرجال، وأضاف إليهما الجمعة، ومثله ابن الجنيد، وأضاف الأول الإقامة مطلقا (2)، والثانيهي على الرجال مطلقا.

(ويستحبان للنساء سرا)، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال، ويعتد بأذانهن لغيرهن (3).

(ولو نسيهما) المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة (تداركهما ما لم يركع) في الأصح (4).

وقيل: يرجع العامد دون الناسي، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده (5).

(1) من غير اختصاص بالرجال.

(2) أي وأضاف (الحسن بن عقيل) القول بوجوب الإقامة مطلقا من غير تقييد بالغداة، أو المغرب، أو الجمعة، ولا بالرجال.

(3) يعني إذا سمع أذان المرأة غيرها من لنساء، أو الرجال المحارم جاز لهن الاكتفاء بأذانها.

(4) لصريح رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة.

وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك “.

راجع (وسائل الشيعة).

الجزء 4. ص 657. الباب 29. الحديث 3.

(5) يعني إذا كان قد نسي الإقامة وحدها فيجوز له =